١٠٢ - (١٥٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر (واللفظ لعمرو)(قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أخبرني أسامة بن زيد؛
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِنَّمَا الرِّبَا في النسيئة).
(إنما الربا في النسيئة) قال الخطابي: هذا محمول على أن أسامة سمع كلمة من آخر الحديث فحفظها. فلم يدرك أوله. كان النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ بيع الجنسين متفاضلا. فقال، عليه السلام، الحديث. يعني إذا إختلفت الأجناس جاز فيها التفاضل إذا كانت يدا بيد. وإنما يدخلها الربا إذا كانت نسيئة.