للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤ - (١٦٢٣) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن ابن حَيَّانَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التميمي عَنْ الشَّعْبِيِّ. حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ؛

أَنَّ أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة من مال لِابْنِهَا. فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً. ثُمَّ بَدَا لَهُ. فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا وَهَبْتَ لِابْنِي. فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي. وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمَّ هَذَا، بِنْتَ رَوَاحَةَ، أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لِابْنِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا بَشِيرُ! أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هذا؟) قال: نعم. فقال (أكلهم وهبت لهم مِثْلَ هَذَا؟) قَالَ: لَا. قَالَ (فَلَا تُشْهِدْنِي إذا. فإني لا أشهد على جور).


(الموهوبة) هكذا هو في معظم النسخ. وفي بعضها: بعض الموهبة. وكلاهما صحيح. وتقدير الأول بعض الأشياء الموهوبة.
(فالتوى بها سنة) أي مطلها.
(ثم بدا له) أي ظهر له في أمرها ما لم يظهر أولا. والبداء، وزان سلام، اسم منه.
(جور) الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال. وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور. سواء كان حراما أم مكروها.

<<  <  ج: ص:  >  >>