٣٩ - (١٦٦١) وحَدَّثَنَاه أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن يُونُسَ. كُلُّهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ بَعْدَ قَوْلِهِ (إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ). قَالَ قُلْتُ: عَلَى حَالِ سَاعَتِي مِنَ الْكِبَرِ؟ قَالَ (نَعَمْ). وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ (نَعَمْ عَلَى حَالِ سَاعَتِكَ مِنَ الْكِبَرِ). وَفِي حَدِيثِ عِيسَى (فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيَبِعْهُ). وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ (فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ). وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ (فَلْيَبِعْهُ) وَلَا (فَلْيُعِنْهُ). انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ (وَلَا يُكَلِّفْهُ ما يغلبه).
(فليبعه. وفي رواية: فليعنه عليه) قال النووي: هذه الثانية هي الصواب، والموافقة لباقي الرواية الروايات.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute