للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠ - (١٥٠١) وحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عن عمرو، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ؛

أَنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ. قُوِّمَ عليه في ماله قيمة عدل. ولا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ. ثُمَّ عَتَقَ عَلَيْهِ فِي ماله إن كان موسرا).


(ولا وكس ولا شطط) قال العلماء: الوكس الغش والبخس. وأما الشطط فهو الجور. يقال: شط الرجل وأشط واشتط، إذا جار وأفرط وأبعد في مجاوزة الحد. والمراد يقوم بقيمة عدل، لا بنقص ولا بزيادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>