للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩ - (١٦٨٩) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ) (قَالَ إِسْحَاق: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ. قَالَ:

اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الخطاب الناس في ملاص الْمَرْأَةِ. فَقَال الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. قَالَ فَقَالَ عُمَرُ: ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ. قَالَ: فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بن مسلمة.


(ملاص المرأة) هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم: ملاص. وهو جنين المرأة. والمعروف في اللغة إملاص المرأة، قال أهل اللغة: يقال: أملصت به وأزلفت به وأمهلت به وأخطأت به، كله بمعنى. وهو إذا وضعته قبل أوانه. وكل ما زلق من اليد فقد ملص ملصا وأملصته أنا. قال القاضي. قد جاء ملص الشيء إذا أفلت، فإن أريد به الجنين صح ملاص، مثل لزم لزاما.

<<  <  ج: ص:  >  >>