للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - (٥٩٣) وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عن منصور، عن الشعبي، عن وارد مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ،

عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ. وَوَأْدَ الْبَنَاتِ. وَمَنْعًا وَهَاتِ. وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ. وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ. وإضاعة المال).


(عقوق الأمهات) أما عقوق الأمهات فحرام، وهو من الكبائر بإجماع العلماء. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على عده من الكبائر. وكذلك عقوق الآباء من الكبائر. وإنما اقتصر، هنا، على الأمهات لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء.
(ووأد البنات) هو دفنهن في حياتهن، فيمتن تحت التراب. وهو من الكبائر الموبقات. لأنه قتل نفس بغير حق. ويتضمن أيضا قطيقة الرحم. وإنما اقتصر على البنات، لأنه المعتاد الذي كانت الجاهلية تفعله.
(ومنعا وهات) هو بكسر التاء من هات ومعنى الحديث أنه نهى أن يمنع الرجل ما توجه عليه من الحقوق، أو يطلب ما لا يستحقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>