للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨ - (١٧١٨) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. جميعا عَنْ أَبِي عَامِرٍ. قَالَ عَبْدُ: حَدَّثَنَا عبد الملك بن عمرو. حدثنا عبد الله بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ

⦗١٣٤٤⦘

مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ مَسَاكِنَ. فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ مِنْهَا. قَالَ: يُجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ. ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ؛

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال (من عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ).


(مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رد) قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها. فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول. أنا ما أحدثت شيئا. فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها. وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به.

<<  <  ج: ص:  >  >>