للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧ - (١٧٤٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أخبرنا معمر عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ. قَالَ:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نُصِيبُ فِي الْبَيَاتِ من ذراري المشركين. قال (هم منهم).


(هم منهم) أي في الحكم، تلك الحالة. وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم. بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية، فإذا أصيبوا، لاختلاطهم بهم، جاز قتلهم. ومعنى الوطء، هنا، حقيقته. وهي الوطء بالرجل والاستعلاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>