للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٩ - (١٨٦٦) وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ (قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا. وقَالَ هَارُونُ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ). حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ بَيْعَةِ النِّسَاءِ. قَالَتْ:

مَا مَسَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ امْرَأَةً قَطُّ. إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا. فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا فَأَعْطَتْهُ، قال (اذهبي فقد بايعتك).


(مَا مَسَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ امرأة قط. إلا أن) هذا الاستثناء منقطع. وتقدير الكلام ما مس امرأة قط، لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام، فإذا أخذها بالكلام قال: اذهبي فقد بايعتك. وهذا التقدير مصرح به في الرواية الأولى. ولا بد منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>