للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢ - (١٩٣٩) وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ. حَدَّثَنَا عُمَرُ بن حفص ابن غِيَاثٍ. حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

لَا أَدْرِي. إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ

⦗١٥٤٠⦘

حَمُولَةَ النَّاسِ، فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ. أَوْ حَرَّمَهُ فِي يوم خيبر. لحوم الحمر الأهلية.


(حمولة) أي الذي يحمل متاعهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>