قال رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ (نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا. وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ. وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا. وَلَا تَشْرَبُوا مسكرا).
(نهيتكم عن زيارة القبور .. الخ) هذا الحديث مما صرح فيه بالناسخ والنسوخ جميعا. قال العلماء: يعرف نسخ الحديث تارة بنص كهذا. وتارة بإخبار الصحابي، ككان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وتارة بالتاريخ إذا تعذر الجمع. وتارة بالإجماع كقتل شارب الخمر في المرة الرابعة. والإجماع لا ينسخ لكن يدل على وجود ناسخ. أما زيارة القبور فسبق بيانها في كتاب الجنائز ح ٩٧٧ وأما الانتباذ في الأسقية فسبق شرحه في كتاب الإيمان ح ١٧ وسنعيده قريبا في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى، ونذكر هنالك اختلاف ألفاظ هذا الحديث وتأويل المؤول منها. وأما لحوم الأضاحي فذكرنا حكمها.