٦٣ - (٩٧٧) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بْنُ الْمُثَنَّى. قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ (قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَنْ أَبِي سِنَانٍ. وقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ) عَنْ مُحَارِبٍ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ. ح وحدثنا محمد ابن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ. حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ، أَبُو سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ:
قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم (نهيتكم عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ. فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كلها. ولا تشربوا مسكرا).
(نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء .. ) وفي الرواية الثانية (نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ وَإِنَّ الظُّرُوفَ أَوْ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام) وفي الرواية الثالثة (كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تشربوا مسكرا) قال القاضي: هذه الرواية الثانية فيها تغيير من بعض الرواة وصوابه: كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم. فحذف لفظة إلا التي للاستثناء، ولا بد منها. قال: والرواية الأولى فيها تغيير أيضا. وصوابها (فاشربوا في الأوعية كلها) لأن الأسقية وظروف الأدم لم تزل مباحة مأذونا فيها. وإنما نهى عن غيرها من الأوعية. كما قال في الرواية الأولى (كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء) والحاصل أن صواب الروايتين (كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء. فانتبذوا واشربوا في كل وعاء) وما سوى هذا تغيير من الرواة.