للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٤ - (٢٣٤١) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

يُكْرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ. قَالَ: وَلَمْ يَخْتَضِبْ

⦗١٨٢٢⦘

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. وإنما كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ وَفِي الصُّدْغَيْنِ. وَفِي الرأس نبذ.


(عنفقته) العنفقة الشعر الذي في الشفة السفلى. وقيل: الشعر الذي بينهما وبين الذقن. وأصل العنفقة خفة الشيء وقلته. (نبذ) ضبطوه بوجهين، أحدهما نبذ. والثاني نبذ. وبه جزم القاضي. ومعناه شعرات متفرقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>