للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٢ - (٢٧٣٥) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي معاوية (وهو ابن صَالِحٍ) عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إدريس الخولاني، عن أبي هريرة،

عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال "لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. ما لم يستعجل". قيل: يا رسول الله! ما الاستعجال؟ قال "يقول: قد دعوت، وقد دعوت، فلم أر يستجيب لي. فيستحسر عند ذلك، ويدع الدعاء".


(فيستحسر) قال أهل اللغة: يقال: حسر واستحسر، إذا أعيا وانقطع عن الشيء. والمراد، هنا، أنه ينقطع عن الدعاء. ومنه قوله تعالى: لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، أي لا ينقطعون عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>