للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦ - (١٥) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كُرَيْبٍ. وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ:

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ. وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ. وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ. أَأَدْخُلُ الْجَنَّة؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نِعْمَ".


(وحرمت الحرام وأحللت الحلال) قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: الظاهر أنه أراد به أمرين أن يعتقده حراما، وأن لا يفعله. بخلاف تحليل الحلال، فإنه يكفي فيه مجرد اعتقاده حلالا.
١٧ - (١٥) وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ. قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ شيبان، عن الأعمش، عن أبي صالح، وأبي سفيان، عن جابر؛ قال:
قال النعمان بن قوقل: يا رسول الله! بمثله. وزادا فيه: ولم أزد على ذلك شيئا.

<<  <  ج: ص:  >  >>