١٩ - (٣٨٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ (يَعْنِي الحزامي) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ:
(ثوب) المراد بالتثويب الإقامة. وأصله من ثاب إذا رجع. ومقيم الصلاة راجع إلى الدعاء إليها. فإن الأذان دعاء إلى الصلاة. والإقامة دعاء إليها. (يخطر) هو بضم الطاء وكسرها. حكاهما القاضي عياض في المشارق. قال: والكسر هو الوجه. ومعناه يوسوس. وهو من قولهم: خطر الفحل بذنبه إذا حركه فضرب فخذيه. وأما بالضم فمن السلوك والمرور. أي يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله عما هو فيه.