للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨ - (٣٩٥) وحَدَّثَنَاه إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ" ثَلَاثًا، غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ. فَقَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بين وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ؛ الرحمن الرحيم. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى؛ أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي. وَإِذَا قال مالك يوم الدين. قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي (وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي) فَإِذَا قَالَ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضالين. قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَنِي بِهِ الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ. دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَرِيضٌ فِي بيته. فسألته أنا عنه.


(خداج) قال الخليل بن أحمد والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والهروي وآخرون: الخداج النقصان قال. يقال: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج، وإن كان تام الخلقة. وأخدجته إذا ولدته ناقصا، وإن كان لتمام الولادة ومنه قيل لذي اليدين: مخدوج اليد، أي ناقص. قالوا: فقوله صلى الله عليه وسلم" خداج" أي ذات خداج. وقال جماعة من أهل اللغة. خدجت وأخدجت إذا ولدت لغير تمام. (قصمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين) قال العلماء: المراد بالصلاة هذا الفاتحة سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>