(خداج) قال الخليل بن أحمد والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والهروي وآخرون: الخداج النقصان قال. يقال: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج، وإن كان تام الخلقة. وأخدجته إذا ولدته ناقصا، وإن كان لتمام الولادة ومنه قيل لذي اليدين: مخدوج اليد، أي ناقص. قالوا: فقوله صلى الله عليه وسلم" خداج" أي ذات خداج. وقال جماعة من أهل اللغة. خدجت وأخدجت إذا ولدت لغير تمام. (قصمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين) قال العلماء: المراد بالصلاة هذا الفاتحة سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها.