للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قول زيد بن ثابت، وأهل المدينة، وأهل الحجاز، ومن قال بقولهم: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت للأب والأم النصف تعول الفريضة بنصفها، فتكون من تسعة أسهم، ثم يرجع الجد بسدسه إلى نصف الأخت فيقسمان الجميع أعني السدس والنصف بينهما للجد ثلثه، وللأخت ثلثه، ولا تصح الأربعة على ثلاثة، فنضربها في تسعة تكن سبعة وعشرين، ومنها تصح، فللزوج النصف ثلاثة من ستة في عدد المنكسر عليهم، وهم ثلاثة تكن تسعة، وللأم الثلث سهمان في ثلاثة تكن ستة، وللجد سهم في ثلاثة تكن ثلاثة، وللأخت ثلاثة في ثلاثة تكن تسعة {٢٢٧/ أ} فتضم ثلاثة سهم الجد إلى تسعة الأخت تكن اثني عشر، فتقسمها على الجد والأخت ثلثين وثلث، للجد ثلثاه ثمانية، وللأخت ثلثها أربعة.

وفي قول علي بن أبي طالب: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت للأب والأم النصف، أصلها من ستة، وتعول بنصفها إلى تسعة أسهم، وعلى ذلك القسمة.

وقال عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود: للزوج النصف، وللأم السدس، وللجد السدس، وللأخت للأب والأم النصف. تعول الفريضة بثلثها فتكن من ثمانية أسهم، لأنهما كانا لا يفضلان أماً على جد.

وقال أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- ومن جعل الجد أباً: للزوج النصف، وللأم الثلث، وما بقي فللجد، وهو سدس المال.

وقال ابن عباس، ومعاذ بن جبل: للزوج النصف، وللأم الثلث، وما بقي فللجد.

<<  <   >  >>