القسم السادس: أعداد مختلفة الفرائض لا تنقسم سهام كل عدد على رؤوسهم لكن أحد الأعداد يوافقه سهام فريضته بجزء ما، وذلك الجزء يدخل في العدد الآخر بمعنى أنه ينتسب إليه بجزء ما فيسقط جزء الجزء وتكتفي بالعدد الآخر، وتضربه في أصل المسألة بعولها إن كانت عائلة، فما اجتمع فمنه تصح، فمتى انتسب القليل إلى الكثير بجزأين، مثل إن كان ثلثاه، أو سدساه، أو خمساه فلا ينتفع بالكثير، مثاله: إذا ترك ست بنات، وتسعة أخوة لأب وأم. أصلها من ثلاثة أسهم، للبنات الثلثان سهمان على ستة لا تنقسم إلا أن لهن نصفاً {١١٠/ ب} صحيحاً، ولما أصابهن نصف صحيح، فيجتزي بنصف عدده عن جميعه، وما بقي من المسألة وهو سهم بين الأخوة على تسعة لا تنقسم ولا توافق، فمعنا عددان عدد هو ثلاثة وهو نصف البنات، وعدد من تسعة وهم الأخوة فالثلاثة داخلة في التسعة لأنها ثلثها تسقط الثلاثة كأنها لم تكن، وتضرب التسعة في أصل الفريضة وهي ثلاثة تكون سبعاً وعشرين، ومنه تصح الفريضة، للبنات الثلثان، ثمانية عشر سهماً على ستة لكل بنت ثلاثة أسهم، وما بقي بين الأخوة وهو تسعة لكل أخ سهم.
القسم السابع: ثلاثة أعداد مختلفة الفرائض لا ينقسم سهام كل عدد على عدد رؤوسهم، ولا توافقهم بشيء، لكن كل عدد يوافق العدد الآخر بجزء ما ففيه وجهان، أحدهما: ما اختاره أبو النجار المصري وهو أن {١١١/ أ} توافق عددين وتضرب جزء عددهما في جميع الآخر، فما اجتمع توافق بينه وبين العدد الثالث، فإن وافقه بجزء ما فاضرب ذلك الجزء في أحدهما في جميع الآخر وإن لم يوافق ضربت أحدهما في جميع الآخر، ثم في أصل المسألة بعولها إن كانت عائلة فما اجتمع فمنه تصح الفريضة.