والوجه الآخر: هو ما اختاره أبو عبد الله الزبيري، وأبو عبد الله بن الحباب، وهو أن توقف أحد الإعداد وينظر ما يوافق العددين الآخرين به، فإن سقط تساوى الموافقتين أسقط أحدهما واضرب الآخر في الموقوف، ثم في أصل المسألة بعولها، وإن لم تتماثلا ووافق أحدهما {١٢٦/ ب} الآخر بجزء ما فاضرب [](١) في الموقوف ثم في أصل الفريضة [](١) وإن لم يتماثلا ولا توافقا [](١) أحدهما في جميع الآخر [](١) في أصل المسألة [](١) اجتمع فمنه تصح الفريضة.
مسألة: إذا ترك أربع عشرة [](١) أختاً لأم وأختاً [](١) أختاً لأب أصل المسألة [](١) السدس سهم على أربعة عشر [](١) الباقي وللأخت للأب والأم النصف ثمانية أسهم صحيح عليها [](١) سهم على اثني عشر لا ينقسم لا يوافق بشيء تعول الفريضة بسدسها تكون من سبعة أسهم، فمعنا ثلاثة أعداد، عدد من أربعة عشر وهن الجدات، وعدد {٢٧/ أ}[](١) وهن الأخوات لأم، وعدد [](١) الأخوات للأب، فعلى طريقة [](١) الأربعة عشر والواحد والعشرين [](١) هما سهمان يضربان في العدد [](١) سهماً فمعك عددان [](١) والأربعون، فالاثنا عشر توافق اثنين وأربعين بالأسداس، فتضرب سدس الاثني عشر وفق اثنين في اثنين وأربعين فتكون أربعة وثمانين سهماً في أحد الفريضة وعولها وهو سبعة فتكون خمسمئة وثمانية وثمانين سهماً، ومنه تصح المسألة.
وعلى طريقة أبي عبد الله بن الخباب، وأبي عبد الله الزبيري أن الأربعة عشر توافق الواحد وعشرين بالأسباع وتوافق [](١) عشر الأنصاف فتوقف إلى
(١) ما بين المعكوفين كلمات لم تتضح بالمخطوط من جراء رطوبة أصابته.