إلى دار الحرب، وبعد الاحازة، فإن عاد المسلمون فأخذوه منهم ثم وجده صاحبه، فإن كان قبل القسمة فهو أحق به من غير عوض، وإن كان بعد القسمة فعلى روايتين، إحداهما: لا حق له فيه (١)، والثانية: هو أحق به بالقيمة.
وما أخذه من مباحات دار الحرب، كالحشيش، والحطب قسم بين الغانمين.
ولا يجوز إتلاف مواشي أهل الحرب، ولا يجوز قتل النساء، ولا الصبيان، ولا الشيوخ الذين لا رأي لهم {١٩٢/ أ} في الحرب، ولا أرباب الصوامع، ولا الزمنى، وإذا قاتل هؤلاء قتلوا.
وإذا أبق عبد المسلم ودخل دار الحرب فأخذوه ملكوه.
ولو أسلم واحد من دارهم أحرز أملاكه خرج إلينا أم لم يخرج، ولا يجوز استرقاق أولاده.
ولو علقت الحربية في دار الحرب من مسلم لم يجز استرفاق الولد، وجاز استرفاق الأم.
ولو تزوجت المستأمنة بمسلم في دار الإسلام لم يلزمها المقام إذا رضي زوجها بخروجها.
ولو دخل مستأمن إلى دار الإسلام، فأودع ماله مسلماً، ثم مات، أو لحق بدار الحرب بعث بماله إلى ورثته.
وإذا لحق المدد بالجيش بعد تقضي الحرب فلا حق لهم في الغنيمة.
ولو أهدى إلى الأمير هدية كانت كسائر مال الفيء، لأنه إنما {١٩٢/ ب} أهدي له بظهر الإسلام.
(١) هذا هو المذهب. انظر: المقنع لابن البنا ٣/ ١١٧٣، والمغني ١٣/ ١٢٠.