(١) مما ينبغي أن يُتَنبَّه له: أن لشيخنا الألباني كتابين بهذا العنوان، أحدهما: تام، وهو مختصر، وعليه الأحكام فقط، والآخر: ناقص، مطوّل، جوّده بتخريجات وتعليقات مسهبة، طبع بعد وفاته في (١١) مجلداً عن (دار غراس) الكويت. (٢) مع التنويه على أن موطن الشاهد منه ما سبق اللفظ المرفوع، وهو من قول جابر ... -رضي الله عنه-. (٣) ممن فرق بينهما -خلافاً لجماهير الشراح- المباركفوري في «منية المنعم» (٤/٣٦٢) ، فقال عند قول جابر: «يوشك أهل العراق أن لا يُجبى إليهم ... » : «ففي هذا الحديث -كذا، وهو أثر- أن العجم يمنعون أداء أموالهم إلى العراق، والروم يمنعوها من أهل الشام، وفي الحديث السابق أن العراق والشام ومصر تمنع أداء أموالها إلى المخاطبين، وهم أهل الحجاز خاصة، أو سكان جزيرة العرب عامة، ففي الحديثين خبران مستقلان!! وقد وقعا كلاهما، والله المستعان!! قلت: وكلامه متعقَّب، بما مضى من معنى (المنع) ، والحديث الأول فيه ما يدل على حصار العجم للعراق ومنع وصول الخيرات لها، وليس كما قاله! وانظر أثر عبد الله بن عمرو (ص ٢٩٦) .