للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الزيادة في ركعات الصلاة]

السؤال

رجل صلى إماماً في جماعة، وقام إلى خامسة، ونبهه المأمومون ولم يرجع، لكنهم تابعوه إلا رجلاً واحداً جلس حتى سلم الإمام، فما حكم صلاة المأمومين الذين فتحوا على الإمام وتابعوه في الخامسة؟ وكذلك حكم صلاة الرجل الذي جلس ولم يتابع الإمام؟

الجواب

إذا قام الإمام إلى خامسة في الرباعية، أو قام إلى رابعة في الثلاثية كالمغرب، أو قام إلى ثالثة في الثنائية كالفجر والجمعة؛ فإن على المأمومين أن ينبهوه ويقولوا: سبحان الله! سبحان الله! فإذا نبهه ثقتان وجب عليه أن يرجع إلى قولهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نبهه ذو اليدين لم يرجع إلى قوله حتى سئل الصحابة، وقال: (حق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم).

فإذا نبهه ثقتان وجب عليه أن يرجع، إلا أن يتيقن صواب نفسه، فإن تيقن أنه مصيب فلا يرجع عملاً باعتقاده، ثم المأمومون لهم أحوال أيضاً، فمن كان متيقناً أن هذه خامسة فلا يجوز له أن يتابع الإمام، بل يجلس حتى يسلم فيسلم معه.

ومن كان شاكاً فعليه أن يتابع الإمام، والمتيقن أنها خامسة لا يجوز له متابعة الإمام، فالمأموم له يقينه والإمام له يقينه، وقد يكون الإمام متيقناً أنها رابعة وأنت متيقن أنها خامسة، فالمأموم له يقينه وأنت لك يقينك، فأنت تجلس والمأموم يقوم، ومن كان شاكاً لا يدري فإنه يتابع الإمام، ومن كان عنده يقين أنها خامسة فلا يتابع الإمام في الخامسة، فإن تابعه عالماً متعمداً بطلت صلاته، أما إذا تابعه جاهلاً يظن أنه يجب متابعته فصلاته صحيحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>