للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ ويقع الطلاق بكل لفظٍ دل عليه من صريح: لا يفهم منه سوى الطلاق، كلفظ (الطلاق) وما تصرف منه، وما كان مثلَه، وكناية: إذا نوى بها الطلاق، أو دلت القرينة على ذلك.

ذكر المصنف - رحمه الله - الألفاظ التي يقع بها الطلاق، وقد ذكر أن ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ألفاظ صريحة.

وهي الألفاظ الموضوعة له التي لا تحتمل غيره. (وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه).

حكمه: يقع الطلاق بمجرد نطقه به ولو لم ينوه، لأنه فراق معلق على لفظ فحصل به، وليس عملاً يتقرب به الإنسان إلى ربه حتى نقول: إنما الأعمال بالنيات. [قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله].

مثل: أنتِ طالق، أنتِ مطلقة، طلقتك، فلو قال رجل لزوجته: أنت طالق، فإنها تطلق ولو لم ينوه.

• لو قال الزوج: أنا أقصد بقولي: أنتِ طالق، طالق من وثاق، فهل يقبل؟ فيه تفصيل: أما حكماً فلا يقبل، بمعنى أن الزوجة لو حاكمته عند القاضي فلا يقبل، لأن هذا اللفظ صريح في الطلاق لا يحتمل غيره، لكن إن ديّنته الزوجة (وكلته إلى دينِه) فلا يقع في الظاهر، فلها ذلك (فالزوجة تخير) فإن كان زوجها معروفاً بالصدق فلتدينه، وإن كان معروفاً بالكذب والفجور فيجب أن تديّنه.

القسم الثاني: ألفاظ كنائية.

وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره.

مثال: كأن يقول الحقي بأهلك، أنت حرة، أنت خلية، اذهبي.

حكمه: لا يقع به الطلاق إلا مع نية أو قرينة.

فإنه إذا قال الحقي بأهلك فإنه يحتمل مجرد الطلب إليها أن تذهب إلى أهلها، ويحتمل إرادة الطلاق.

مع النية: أن يقول لها: الحقي بأهلك، وينوي أنه طلاق.

القرينة: كأن يكون جواباً لسؤالها [كأن تقول له طلقني فيقول: الحقي بأهلك] أو خصومة بين الزوجين، فهنا تكون الكناية مقام الصريح.

وذهب بعض العلماء إلى أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية، حتى لو وقع جواباً لسؤالها أو في حالة خصومة لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إنما الأعمال بالنية).

فائدة: والزوج إذا قال لزوجته: أنتِ طالق، فلا يخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن ينوي الطلاق، فيقع.

الحالة الثانية: أن ينوي غير الطلاق، كأن يقول: أنت طالق، وقال قصدي طالق من وثاق، فهنا لا يقبل حكماً.

الحالة الثالثة: ألا ينوي شيئاً، فالأكثر على وقوعه، لأنه أتى بلفظ صريح موضوع للطلاق. …

<<  <  ج: ص:  >  >>