للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة في الانتظار للطهر الثاني:

فذهب جماعة منهم: إلى وجوب الانتظار إلى الطهر الثاني.

منهم الإمام مالك، كما نقله عنه الصنعاني واستدل بالرواية الأولى.

وذهب جماعة من العلماء: إلى أن الانتظار إلى الطهر الثاني مستحب وليس بواجب.

وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد.

وهذا القول أصح.

لأننا إذا أخذنا بهذا القول عملنا بجميع الروايات.

• قوله -صلى الله عليه وسلم-: (وإن شاء طلق قبل أن يمس) هذا يدل على النوع الثاني من الطلاق البدعي المحرم، وهو الطلاق في طهر جامعها فيه.

والرواية الأخرى: (فليطلقها طاهراً) أي غير حائض، وفي رواية (من قبل أن يجامعها).

وجه التحريم: من المحتمل أن ينشأ من هذا الجماع حمل.

استثنى العلماء مسالة: وهي إذا ظهر حملها لرواية مسلم (أو حاملاً).

ولأنه إذا طلق وهي حامل فهذا دليل على رغبته بالطلاق.

اختلف العلماء في وقت الطهر (حتى تطهر) وقوله (ثم ليطلقها طاهراً) هل لابد من الاغتسال أم يكفي الطهر ولو لم تغتسل؟

فقيل: المراد بالطهر انقطاع الدم.

وهذا مذهب الشافعي وأحمد.

قالوا لأن انقطاع دم الحيض دليل على الطهر، وهي وإن لم تغتسل فهي في حكم الطاهرات بدليل أنها تصوم ولو لم تغتسل

وقيل: المراد بالطهر التطهر بالغسل.

وهذا قول المالكية.

واستدلوا برواية عند النسائي (فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها).

قال ابن القيم: هذا مفسر لقوله (فإذا طهرت).

والراجح هو القول الثاني.

• الحديث دليل على إثبات الرجعة: وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة النكاح بغير عقد. [وسيأتي البحث بها]

<<  <  ج: ص:  >  >>