للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والراجح القول الأول.

• قوله -صلى الله عليه وسلم-: (مره فليراجعها). قال النووي: أجمعوا على أنه إذا طلقها يؤمر برجعتها.

لكن هل الرجعة واجبة أم مستحبة؟

اختلف العلماء على قولين:

فقيل: مستحبة.

وهذا مذهب جمهور العلماء، كما نقله النووي والشوكاني.

قالوا: لأن ابتداء النكاح لا يجب، فاستدامته كذلك، فكان القياس قرينة على أن الأمر للندب.

وقيل: واجب.

فمن طلق زوجته وهي حائض وجب مراجعتها.

وهو قول جماعة من العلماء كداود وغيره.

للأمر به (مره فليراجعها).

وقالوا: لما كان الطلاق في حال الحيض محرماً كان استدامة النكاح واجبة.

وقالوا: لأن المراجعة تتضمن الخروج من المعصية.

والراجح الوجوب للأمر به في قوله (مره … ).

• الحكمة من الأمر برجعتها وإعادتها إلى عصمتها:

قيل: لأجل أن يقع الطلاق الذي أذن الله فيه في زمن الإباحة (وهو زمن الطهر الذي لم يجامعها فيه).

وقيل: عقوبة المطلق الذي طلق في زمن الحيض، فعوقب بنقيض قصده.

وقيل: ليزول المعنى الذي حرم الطلاق في الحيض لأجله (وهو تطويل العدة).

• قوله: (ثم ليمسكها) هل يجوز أن يطلق في الطهر الذي يلي هذه الحيضة؟

جاء في رواية: (ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم إن شاء … ).

في هذه الرواية أنه ينتظر إذا أراد أن يطلق إلى طهرتان.

وجاء في رواية: (مره فليراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها).

ففي هذه الرواية أن للرجل أن يطلق امرأته في الطهر الأول بعد الحيضة التي طلقها فيها وراجعها، ولا يلزمه الانتظار إلى الطهر الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>