أي: من كان كله حر أو بعضه حر يملك ثلاث تطليقات، حرةً كانت زوجته أو أمَة، لأن الطلاق معتبر بالرجال.
والدليل على أنه يملك ثلاث تطليقات قوله تعالى (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .... إلى قوله تعالى (فَإِنْ طَلَّقَهَا) يعني الثالثة (فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ).
ج- وقوله (يملك الحر ثلاث تطليقات) مفهومه أن العبد ليس كذلك، فالعبد يملك تطليقتين، فقد ورد عن عمر أنه قال (ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين) أخرجه الدارقطني، ولأن العبد على النصف من الحر، ولم يُجعل الطلاق طلقة ونصف لأن الطلاق لا يتنصف.