للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره بنكاح صحيح ويطأها، لقوله تعالى (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ...... إلى قوله تعالى (فَإِنْ طَلَّقَهَا) يعني الثالثة (فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ).

ذكر المصنف - رحمه الله - متى تبين الزوجة بينونة كبرى، وهي إذا طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات، فلا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة ويجامعها الثاني، وقد تقدمت المسألة وشروط رجوعها لزوجها الأول في باب المحرمات في النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>