للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ ويقع الطلاق بائناً في أربع مسائل.

أي: ويقع الطلاق ويكون بائناً بينونة كبرى أو صغرى في مسائل سيذكرها المصنف - رحمه الله - منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>