للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ هذه منها.

أي: إذا طلقها زوجها الطلقة الثالثة فإنها تبين منه بينونة كبرى كما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>