للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وإذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا).

أي: إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول والخلوة بها، فإنها تبين منه، ولا تحل له إلا بعقد جديد برضاها، لأنه لا عدة عليها.

والدليل على ذلك الآية التي ذكرها المصنف - رحمه الله - فغير المدخول بها من حين ما يقول لها زوجها: أنت طالق؛ تبين منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>