م/ والمشروع إعلانُ النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك.
أي: ويشرع إعلان النكاح (وسبقت المسألة في كتاب النكاح).
قوله (والطلاق) أي ويشرع إعلان الطلاق لقوله تعالى (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ).
والحكمة والفائدة من الإشهاد على الطلاق:
أولاً: مسألة الإرث، فإن كان أشهد على الطلاق ثم مات بعد انقضاء العدة فإنها لا ترث.
ثانياً: أن هذه المرأة يمكن خطبتها. (وسبق من المعتدة التي تخطب تعريضاً).
ثالثاً: أن الطلاق إذا ثبت بالشهادة لا يتمكن الزوج من الإنكار.
قوله (والرجعة) أي: ويشرع الإشهاد على الرجعة، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه واجب.
وهو قول الشافعي في القديم وابن حزم ونقله ابن كثير عن عطاء.
لقوله تعالى (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ) والضمير يعود على الطلاق والرجعة.
ولما يترتب على ذلك من المصلحة، من عدم الإنكار، فإذا كان الزوج قد أشهد على الرجعة فلا تستطيع الزوجة أن تنكر.
القول الثاني: أنه مستحب.
وهذا قول الجمهور مالك وأبي حنيفة.
لحديث ابن عمر (مره فليراجعها) ولم يذكر الإشهاد والمقام مقام بيان.
والراجح القول بالاستحباب، والقول بالوجوب قول قوي:
أ- لأن فيه قطعاً للنزاع فيما لو ادعت الزوجة أنه لم يراجع.
ب- ولأن فيه احتياطا والنكاح ينبغي فيه الاحتياط.