للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• بما تحصل الرجعة؟

تكون بالقول، و هذا محل اتفاق بين العلماء.

واختلفوا في حصول الرجعة بالفعل وهو الوطء. يعني لو وطء زوجته الرجعية دون أن يتلفظ هل مجرد الوطء يكون رجعة قولان:

القول الأول: إن الرجعة لا تحصل بالفعل، فلا تحصل إلا بالقول.

وهذا قول الشافعي وهو قول ابن حزم.

لان إعادة الزوجية بعد الطلاق إنشاء للزواج من وجه، فلا بد من القول.

القول الثاني: إنها تحصل بالوطء.

وهذا قول مالك وأبي حنيفة.

لكن حصل بينهم اختلاف هل يشترط أن ينوي مراجعتها أو لا يشترط:

فقيل: لا تحصل بالوطء إلا مع النية

وهذا قول مالك وأحمد، لعموم (إنما الأعمال بالنيات).

وقيل: إن مجرد الوطء يكفي سواء نوى المراجعة أم لا.

وهو قول أبي حنيفة.

والراجح تحصل بالوطء مع نية المراجعة، واختاره ابن تيمية.

• إذا فرغت من عدتها ولم يرتجعها بانت منه.

وقد أجمع العلماء على أن المرأة إذا طلقها زوجها فلم يرتجعها حتى انقضت عدتها أنها تبين منه فلا تحل له إلا بنكاح جديد.

قال تعالى (وبعولتهن أحق بردهن) أي في العدة، فمفهوم الآية أنها إذا فرغت عدتها لم تبح إلا بعقد جديد بشرطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>