للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ وفي الحديث (ثَلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَة) رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ

ذكر المصنف - رحمه الله - حديث أبي هريرة. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (ثَلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَة) ليستدل به على وقوع طلاق الهازل.

[ثلاث] أي: ثلاث خصال. [هزلهن جد] الهزل: أن يقول أو يفعل شيئاً على سبيل اللعب والمزاح لا يريد حقيقته.

• الفرق بين الجاد والهازل: الجاد قصد اللفظ والحكم، والهازل: قصد اللفظ دون الحكم.

وقد اختلف العلماء هل يقع طلاق الهازل أم لا على قولين:

القول الأول: أنه يقع.

وهذا قول الأكثر، وهو قول الحنفية والشافعية.

فإذا تلفظ ولو هازلاً بصريح لفظ الطلاق فإن الطلاق يقع، لحديث الباب.

ولو قلنا لا يقع لصار مفسدة، وهي أن كل إنسان يطلق امرأته ثم يقول: إنه لم ينوِ.

القول الثاني: أن طلاق الهازل لا يقع.

وهو قول جماعة من العلماء.

واستدلوا بقوله تعالى (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) فدل على اعتبار العزم، والهازل لا عزم له.

قالوا: ولأن الهازل لم يرد الطلاق ولا نوى معناه، فكيف يترتب عليه مقتضاه؟

والراجح القول الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>