للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ وفي حديث ابن عباس مرفوعاً (إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي اَلْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ). رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ

ذكر المصنف - رحمه الله - حديث ابن عباس عَنْ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي اَلْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِم، ليستدل به على عدم وقوع طلاق المكره، وقد اختلف العلماء في وقوع طلاق المكره على قولين:

القول الأول: أنه لا يقع.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

لقوله تعالى (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) وجه الدلالة: أن الإنسان إذا أكره على الكفر وتلفظ به ظاهراً فلا يكون كافراً، وهذا في العقيدة، فلئلا يقع طلاقاً عند الإكراه على الطلاق من باب أولى وأحرى.

ولحديث الباب ( … وما استكرهوا عليه).

ولحديث عائشة قالت. سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) رواه أبو داود، والإغلاق هو الإكراه.

ولأن المكرَه لم يكن قاصداً وقوع الطلاق، وإنما قصد دفع الأذى والضرر عن نفسه.

القول الثاني: أنه يقع طلاقه.

وهذا مذهب الحنفية.

معللين ذلك بأنه طلاق من مكلف في محل يملكه فوقع.

والراجح الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>