م/ لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ...... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً .... ).
أي: لا يجوز للمظاهر وطء زوجته حتى يخرج الكفارة لقوله تعالى (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا .. ) أي: من قبل أن يمس أحدهما الآخر بالجماع، فالإخراج شرط لحل الوطء.
ولحديث ابن عباس - السابق - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للمظاهر (فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به).
فإذا كفّر زال حكم التحريم.
• واختلف العلماء في غير الوطء كالقبلة والمداعبة وغيرها على قولين:
قيل: تحرم أيضاً.
أخذاً بعموم الآية.
والنظر يقتضي ذلك: فإن لفظ المظاهر يقتضي ذلك: فإنه قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، وهذا يقتضي المنع من الدواعي، لأن الدواعي محرمة عليه تجاه أمه، وقد شبه امرأته بأمه.
ولأن القبلة والمس ونحوهما من ذرائع الوطء.
وقيل: لا يحرم.
قالوا: لأن لفظ المسيس كناية عن الجماع، فيقتصر عليه.
والراجح الأول.
• فإذا جامعها في أثناء الشهرين نهاراً فإنه يستأنف الصيام من جديد وهذا بالإجماع، أما الجماع بالليل هل يقطع التتابع؟ قولان للعلماء:
قيل: يقطع التتابع.
لعموم الآية ( … فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا). فالله أمر بصيام الشهرين خاليين من الوطء، فإن وطئ ليلاً لم يصدق أنه صام الشهرين خاليين من الوطء.
وقيل: إذا أصابها ليلاً أثم بوطئه قبل إتمام الصوم، لكن لا ينقطع التتابع.
وهذا قول الشافعي واختاره ابن المنذر وابن قدامة.
لأن وطء الليل لا يبطل الصيام، فلا يُوجب الاستئناف.
وقالوا: لأن التتابع في الصيام معناه: اتباع صيام يوم بالذي قبله، وهذا حاصل.
• قال السعدي: لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس، أن ذلك أدعى لإخراجها، فإنه إذا اشتاق إلى الجماع، وعلم أنه لا يمكّن من ذلك إلا بعد الكفارة بادر إلى إخراجها.