. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• ذكر الله كفارة الظهار وهي على الترتيب لا على التخيير.
تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.
فأولاً: تحرير رقبة [أي تخليصها من الرق].
يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة، وهذا مذهب جمهور العلماء.
حملاً للمطلق هنا على المقيد في آية القتل
ولحديث الجارية (قال لها رسول الله: أين الله؟ قالت: في السماء، فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، قال: أعتقها فإنها مؤمنة) رواه مسلم.
• … (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) بأن كان لا يوجد عبيد للعتق، أو لا يملك ثمنها.
ثانياً: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.
• قال في المغني: أجمع العلماء على وجوب التتابع في الصيام في كفارة الظهار.
• فإن تخلل هذا القضاء شهر رمضان، فإنه يصوم رمضان ثم يكمل من اليوم الثاني من شوال.
• إن تخلله فطر واجب كعيد الفطر أو الأضحى أو أيام التشريق لم ينقطع.
• إن أفطر بعذر يبيح الفطر فإن التتابع لا ينقطع، أما إذا تحيل بالسفر على الفطر فإن التتابع ينقطع.
فالخلاصة: أن التتابع في الصيام لا ينقطع في ثلاث مسائل: إذا انقطع التتابع بصوم واجب كرمضان، وإذا انقطع لفطر واجب كالعيدين وأيام التشريق، وإذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان.
• إن أفطر لصوم مستحب انقطع التتابع.
• المذهب: المعتبر بالشهرين الأهلة إذا ابتدأ من أول الشهر سواء كان ٣٠ يوماً أو كان ٢٩ يوماً.
وإن ابتدأ من أثناء الشهر فالمعتبر العدد.
مثال: رجل صام من (١) محرم، وكان محرم (٢٩) يوماً وكان مثلاً صفر (٢٩) يوماً فإنه يجزئ ويكون صام (٥٨) يوماً.