وقال -صلى الله عليه وسلم- (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، أربعة أشهر وعشراً). متفق عليه
قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن عدة المرأة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشراً، مدخولاً بها أو غير مدخول بها.
والدليل على أن غير المدخول بها يشملها هذا الحكم:
ما رواه أهل السنن (أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها، فقال: عليها العدة ولها الميراث، فشهد معقل ابن سنان أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى، ففرح ابن مسعود بذلك فرحاً شديداً).
وقد سبق أن هذا الحديث يدل على ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: وجوب العدة على المرأة المتوفى عنها زوجها ولو قبل الدخول.
المسألة الثانية: أن المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول عليها العدة.
المسألة الثانية: أن المرأة التي مات عنها زوجها لها الميراث ولو قبل الدخول.