• اختلف العلماء في المرأة يموت عنها زوجها وهو غائب، أو طلقها وهو غائب، من متى تبدأ العدة؟
فقيل: تعتد من يوم مات زوجها.
وهذا مذهب الجمهور.
لعموم الأدلة.
فلو فرض أنه طلقها، ولم تعلم، وحاضت حيضتين ثم علمت، فإنه يبقى عليها حيضة واحدة، وكذلك إذا مات عنها زوجها، ولم تعلم إلا بعد مضي شهرين، فإنه يبقى عليها شهران وعشرة أيام.
وقيل: تعتد من يوم يأتيها الخبر.
وبه قال الحسن وعمر بن عبد العزيز.
لأن العدة اجتناب أشياء وما اجتنبتها.
والراجح الأول.
• لو مات زوج الرجعية:
قال في المغني: وإذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً بلا خلاف، لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وينالها ميراثه، فاعتدت للوفاة كغير المطلقة.