م/ وإن لم تكن حاملاً، فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة، لقوله تعالى (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ).
أي: وإن كانت الزوجة غير حامل وطلقها زوجها وكانت ممن تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة.
لقوله تعالى (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) أي: ثلاث حيض.
[يَتَرَبَّصْنَ] ينتظرن، وهو خبر بمعنى الأمر، فدلت الآية على أن زمن العدة ثلاث حيض.
• اختلف العلماء في المراد بالقرء (ثلاثة قروء) على قولين:
قيل: المراد به الطهر.
وبه قال زيد بن ثابت، وابن عمر، وعائشة، والقاسم، والزهري، ومالك، والشافعي.
وقيل: المراد به الحيض.
وعلى هذا القول فلا تنقضي عدتها حتى تطهر من الحيضة الثالثة.
وهذا مذهب أبي حنيفة.
واستدلوا لذلك بما جاء في الحديث عن فاطمة بنت أبي حبيش، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لها: (دعي الصلاة أيام أقرائك)، وهذا القول هو الصحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute