للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ وإن لم تحيض - كالصغيرة، ومن لم تحض، والآيسة - فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ).

ذكر المصنف - رحمه الله - عدة بعض النساء وهن: الصغيرة: التي لم يأتها الحيض بعد، أو البالغات اللائي لم يأتهن حيض بالكلية، والآيسة: وهي من أيست من الحيض.

فهذا النوع من المعتدات عدتهن ثلاثة أشهر، للآية التي ذكرها المصنف - رحمه الله - (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)، فكل شهر مقابل حيضة.

• وقد اختلف العلماء في سن اليأس، فبعض العلماء يرى أنه سن الخمسين، وبعضهم: يرى أنه يختلف باختلاف النساء، وليس له سن معين تتفق فيه النساء، لأن اليأس ضد الرجاء، فإذا كانت المرأة قد يئست من الحيض لم ترج رجوعه فهي آيسة، سواء كان لها أربعون أو خمسون أو أقل من ذلك أو أكثر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>