للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ والحلي.

أي: ومما يحرم على المحادة لبس الحلي بأنواعه.

قال ابن المنذر: أجمعوا على منع المرأة المحادة من لبس الحلي.

لحديث أم سلمة عند أبي داود: ( … ولا تلبس الحلي … ).

• وهذا المنع شامل لما ظهر من الحلي وما استتر تحت الثياب.

• الحلي يشمل كل ما تتجمل به المرأة وتتحلى به من قرط أو سوار أو خاتم، سواء ذلك من فضة أو غيرها.

• ما كان بمعنى الذهب والفضة فله حكم الحلي، لأن قوله -صلى الله عليه وسلم-: (ولا الحلي) والحلي اسم يصدق على الذهب والفضة وغيره كاللؤلؤ والزمرد والألماس.

• إذا كانت المحادة متلبسة بشيء من الحلي قبل وفاة زوجها، فإن الواجب عليها إزالة ما يمكن إزالته منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>