قال ابن القيم: فيحرم عليها الخضاب والنقش والحمرة، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- نص على الخضاب منبهاً على هذه الأنواع التي هي أكثر زينة منه وأعظم فتنة، وأشد مضادة لمقصود الحداد.
• ومما تجتنبه أيضاً الكحل.
لحديث أم عطية:( … ولا تكتحل … ). متفق عليه
وحديث أم سلمة قالت:(جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا). متفق عليه، فلم يرخص لها النبي -صلى الله عليه وسلم- مع حاجتها إليه.
• اختلف العلماء في الكحل للضرورة:
قيل: لا يجوز الاكتحال مطلقاً لضرورة أم لغير ضرورة، وهذا قول ابن حزم.
لحديث أم سلمة الذي فيه منعه -صلى الله عليه وسلم- المحادة من الاكتحال مع حاجتها إليه.
وذهب جمهور العلماء: إلى جوازه إذا اضطرت إليه تداوياً لا زينة، فلها الاكتحال ليلاً لا نهاراً.
واستدلوا بحديث أم سلمة قالت:( … دخل علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين توفي أبو سلمة، وقد جعلت علي صبْراً، فقال: ما هذا يا أم سلمة، فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب، فقال: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار). وهذا الحديث صححه بعضهم وضعفه بعضهم.