م/ وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهاراً.
فيجب عليها لزوم بيت زوجها الذي توفي عنها وهي فيه، وهذا مذهب أكثر العلماء.
واستدلوا بحديث الفريعة بنت مالك: (جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا [أي هربوا] حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أرجع إلى أهلي … الحديث وفيه: قال لها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشراً). رواه أبو داود
وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يلزمها لزوم بيت زوجها، بل تعتد حيث شاءت.
وهذا قول علي وابن عباس وجابر، وهو قول ابن حزم.
• خروج المحادة من منزلها له أحوال:
أولاً: أن يكون لضرورة، فيجوز ليلاً أو نهاراً.
مثل: إذا خيف هدم، أو عدو، أو حريق، أو كانت الدار غير حصينة يخشى فيها من اقتحام اللصوص، أو كانت بين فسقة تخاف على نفسها، فإن لها الانتقال.
ثانياً: الخروج المؤقت، فهذا جائز إذا كان لحاجة نهاراً.
وهذا مذهب جماهير العلماء.
واستدلوا بحديث الفريعة السابق، ووجه الدلالة فيه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينكر عليها خروجها من منزلها لما جاءته سائلة عن جواز انتقالها.
ثالثاً: إذا كان لغير حاجة ولا ضرورة، فلا يجوز.
• لو بلغها الخبر وهي في بيت غير بيتها، فذهب أكثر العلماء إلى أنه يجب عليها الاعتداد في المنزل الذي توفي زوجها وهي فيه، فإذا بلغها الخبر وهي في غيره وجب عليها الرجوع.
• إذا انتقلت المحادة لسبب من الأسباب، هل يلزمها المسكن الأقرب؟
الصحيح أن المحادة إذا انتقلت فلها أن تسكن حيث شاءت، ولا يلزمها في أقرب مسكن كما قال به بعض الفقهاء.
• إن تركت الإحداد أثمت وأتمت عدتها بمضي زمانها.
• أحدث بعض الناس أموراً في الإحداد لا أصل لها في الشرع، منها:
• التزام بعض النساء لباساً معيناً (كالأسود) للإحداد.
• امتناع المحادة من مشط شعرها.
• امتناع المحادة من الاغتسال للتنظف.
• امتناع المحادة عن العمل في بيتها من خياطة وغيرها.
• امتناع المحادة من البروز للقمر.
• امتناع المحادة من الظهور على سطح البيت.