للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية.

أي: ولا تجب النفقة على المعتدات إلا للزوجة الرجعية، فإنه يجب لها النفقة والسكنى لقوله تعالى (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ) فسمى الله المطلِّق بعلاً، والبعل الزوج.

ولأنها في حكم الزوجات، فتشملها النصوص من الكتاب والسنة التي تدل على وجوب النفقة على الزوجة.

وهذا الأمر مجمع عليه كما قال الإمام النووي رحمه الله.

وقال ابن عبد البر: لا خلاف بين علماء الأمة أن اللواتي لأزواجهن عليهن الرجعة لهن النفقة وسائر المؤنة على أزواجهن، حوامل كن أو غير حوامل، لأنهم في حكم الزوجات في النفقة والسكنى والميراث ما كنّ في العدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>