للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ وهي واجبة على من تجب عليه النفقة.

لأنه يهلك بتركه فيجب حفظه عن الهلاك كما يجب الإنفاق عليه وإنجاءه من المهالك.

• شروط الحضانة:

الأول: أن يكون الحاضن مسلماً، فلا حضانة لكافر.

أ- لقوله تعالى (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً).

ب- ولأن الفاسق لا حضانة له [عند الجمهور] فالكافر من باب أولى.

ج- ولأن الفتنة بالأب الكافر أو الأم الكافرة عظيمة جدا فإن ذلك فتنة عن دينه وقد قال -صلى الله عليه وسلم-[فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه] ولا سيما بعد تمييزه أي حيث صار الطفل مميزاً وأصبح يتلقى ويتعلم ويتربى.

وذهب الحنفية إلى أن الذمية أحق بحضانة ولدها المسلم وعللوا ذلك أن الحضانة مبنية على الشفقة والأم مسلمة أو ذمية أتم شفقة على طفلها من غيره.

الثاني: وأن يكون عدلاً فلا حضانة لفاسق.

وهذا مذهب جماهير العلماء أنه لا حضانة لفاسق.

أ- لأنه لا يوثق بحضانته.

ب- ولأن في الحضانة ذريعة إلى إفساد الطفل وتربيته على مساوئ الأخلاق.

واختار ابن القيم واختاره الشيخ السعدي: أن الفاسق له حق في الحضانة، قالوا: وعليه العمل المستمر في الأعصار والأمصار وأن الحضانة تكون للوالد أباً كان أو أماً وإن كان فاسقاً، ولأن الناس في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكونوا يخلون من الفسق ومع ذلك لم يثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نزع الحضانة من أحد ممن ثبت فسقه وللو كان هذا ثابتاً لنقل إلينا نقلاً بيناً.

الثالث: ولا لمن فيه رق.

فالحضانة لا تكون لمن فيه رق وهذا مذهب جمهور العلماء.

لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للمرأة [أنت أحق به ما لم تنكحي]، فأسقط حقها بالنكاح وذلك لحق الزوج فإن المرأة تنشغل بحق زوجها فكانت أحق به ما لم تنكح، وكذلك الرقيق مشغول بحق سيده ولا شك أن شغله في حق سيده أعظم من شغل المرأة بحق زوجها.

واختار ابن القيم: أن له حقاً في الحضانة، إذ لا دليل على إسقاط حقه عنها، ولأنه أشفق من غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>