م/ ولكن الأم أحق بولدها ذكراً كان أو أنثى إن كان دون سبع.
أي: إذا كان المحضون دون سبع سنوات فالأم أحق به من الزوج مالم تتزوج وكانت صالحة للحضانة.
لحديث عبد الله بن عمرو. (أن امرأةً قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا كان بطني له وِعاء، وثديي له سِقاء، وحجري له حِوَاء، وإن أباه طلقَني وأراد أن ينتزعَه مني، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنت أحق به ما لم تنكحي) رواه أبوداود.
[بطني له وعاء] الوِعاء هو الإناء وقصدت أن بطنها أيام حمله كان وعاء لهذا الطفل. [وحجري له حِوَاء] الحواء: أي: مكاناً له يحميه ويحفظه.
قال في المغني: وجملته أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل، فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها ذكراً كان أو أنثى، وهذا قول يحيي الأنصاري والزهري والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي ولا نعلم أحداً خالفهم.
• وهذا التفصيل من الشارع الحكيم راعى فيه حق الطفل وحق الزوج الجديد، فالأم قبل الزواج متفرغة للطفل وإصلاح شؤونه فحقه علينا باق، أما بعد الزواج فإنها ستهمل أحد الحقين إما حق زوجها وهو آكد وإما أن تعتني بزوجها فتهمل الطفل الذي يحتاج إلى العناية الدائمة.
• الحديث دليل على أن الأم إذا تزوجت سقطت حضانتها للحديث السابق: أنت أحق به ما لم تنكحي.
وقد التمس الفقهاء عدة حكم لسقوط حضانتها إذا تزوجت:
أولاً: لأنها قد تكون مشغوله عن الولد بمعاشرة الزوج الجديد.
ثانياً: أن هذا الصغير قد يلحقه شيء من الجفاء والغلظة من قِبَل الزوج الجديد، وهذا يؤثر على الطفل.
• متى يسقط حقها من الحضانة إذا تزوجت؟
فقيل: يسقط حقها من الحضانة بمجرد العقد.
وهذا مذهب الجمهور
فإذا عقد على المرأة ونازعها زوجها سقط حقها من الحضانة.
قالوا: لأنها قد تكون مشغولة بمهام زوجها ومتطلبات الحياة الزوجية الجديدة.
وقيل: إن الحضانة لا تسقط إلا بالدخول.
وهذا قول المالكية.
قالوا: إن الدخول هو الأمر الذي تنشغل به الأم عن طفلها.
والراجح القول الأول.
• قوله في الحديث (ما لم تنكحي) ظاهره: سواء تزوجت قريباً للمحضون أو بعيداً.
لكن ذهب بعض العلماء إلى أنها إذا تزوجت بقريب من الطفل المحضون فلا تسقط حضانتها، لأن القريب له حق في الحضانة وله شفقة تحمله على رعاية الطفل.
• اختار ابن القيم واختاره أيضاً الشيخ السعدي أن الأم أحق بالحضانة إذا رضي الزوج، وذلك لأن حقها سقط لحق الزوج الجديد، فإذا رضي بإسقاط حقه في حضانة هذه المرأة فلا وجه لإسقاط حقها.