الواجب: وهو ما أثيب فاعله وعوقبَ تاركهُ: هذا تعريفه بالحكم لا بالحد، فإنه ليس الواجب هو: ما أثيب فاعله … ، وإنما هذا حكم الواجب، وأما تعريفه بالحد: فهو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام.
ما أمر به الشارع: خرج بقولنا ما أمر به الشارع: المحرم والمكره والمباح، فهذه الثلاثة غير مأمور بها.
• الشارع. هو الله أو رسوله -صلى الله عليه وسلم-. وقد قال تعالى (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً)، والرسول مبلغ عن الله سبحانه.
قولنا: على وجه الإلزام: خرج بذلك المندوب، لأنه مأمور به لكن ليس على وجه الإلزام.
حكم الواجب: هو ما ذكره المؤلف: يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه.
• فلا بد من قول (امتثالاً) لأنه لا ينال الأجر إلا إذا فعله امتثالاً لله تعالى.
الحرام: ضده يثاب تاركه ويعاقب فاعله: وهذا تعريف بالحكم لا بالحد، وأما تعريفه بالحد فهو: ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، مثاله: كعقوق الوالدين وشرب الخمر، والأقوال: كالغيبة، والنميمة، والكذب.