للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بأدلتها التفصيلية: احترازاً من أصول الفقه، لأن البحث في أصول الفقه في أدلة الفقه الإجمالية.

مثال: يشترط لصحة الوضوء النية لحديث: إنما الأعمال.

قراءة الفاتحة ركن في الصلاة لحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ …

وأما في أصول الفقه فمثال: كل من عمل عملاً ناقص الشروط فعمله باطل (هذا أصول الفقه).

الأمر يقتضي الوجوب وهكذا النهي، النسخ - القياس.

فالفقيه يبحث في الأدلة التفصيلية الجزئية، ليستنبط الأحكام المحددة المعينة منها، مستعيناً بالأدلة الإجمالية.

• فمراد المؤلف هنا بالفقه هو الفقه الاصطلاحي.

وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفاً من التطويل: أي أنه سوف يقتصر على الدليل المعروف المشهور، فلا يأت بأدلة غير مشهورة التي يعرفها فقط طلاب العلم، لأن الكتاب مختصر.

وإذا كانت المسألة خلافية، اقتصرت على القول الذي ترجح عندي، تبعاً للأدلة الشرعية: أي إذا كانت المسألة فيها خلاف بين العلماء على عدة أقوال، فإنه سوف يقتصر على قول واحد، وهذا القول هو الراجح عنده الذي يؤيده الدليل، فليس هو مقلد لمذهب معين، أو لعالم معين، وإنما متبع للدليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>