للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأما الكتابي:

(وهو اليهودي والنصراني) فتحل بالكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم.

وعن أنس. (أن امرأة يهودية أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشاة مسمومة فأكل منها) رواه أحمد.

وعنه أيضاً (أن يهودياً دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى خبز وشعير وإهالة سنخة فأجابه) رواه أحمد.

[الإهالة السنخة] الشحم المذاب إذا تغيرت رائحته.

قال شيخ الإسلام: ومن المعلوم أن حل ذبائحهم ونسائهم ثبت بالكتاب والسنة والإجماع.

فغير الكتابي لا تحل ذبيحته: كالمجوسي والوثني والمرتد والعلماني والرافضي وغيرهم من المشركين.

اختلف العلماء: هل يشترط لحل ما ذكاه الكتابي أن يكون أبواه كتابيين أو أن المعتبر هو بنفسه؟ الصحيح أن ذلك ليس بشرط وأن المعتبر هو بنفسه، فإذا كان كتابياً حل ما ذكاه وإن كان أبواه أحدهما من غير أهل الكتاب، كأن يكونا من الوثنيين أو المجوس.

وهذا مذهب المالكية والحنفية.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا القول هو الثابت عن الصحابة -رضي الله عنهم- ولا أعلم في ذلك بينهم نزاعاً.

الشرط الثاني (ولم يذكره المصنف رحمه الله): أن يكون عاقلاً.

وهذا قول جماهير العلماء.

لأن الذكاة يعتبر لها قصد كالعبادة، ومن لا عقل له لا يصح منه القصد، فيصير ذبحه كما لو وقعت الحديدة بنفسها على حلق الشاة فذبحتها.

فلا تصح تذكية المجنون والسكران أو الطفل غير المميز لعدم إمكان القصد منهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>